الشهيد الأول
298
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الخمسين تطوعا ، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتان من التطوع ) ( 1 ) . قلت : هذا قوي ، لأنه خاص ومعلل وما تقدم خال منهما ، الا ان ينعقد الاجماع على خلافه . السادس : تستحب الضجعة بعد نافلة الفجر على الجانب الأيمن ، رواه أبو هريرة وعائشة عن أمر النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) وفعله ( 3 ) . وروينا عن سليمان بن خالد ، قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عما أقول إذا اضطجعت على يميني بعد ركعتي الفجر ، فقال عليه السلام : ( اقرأ الخمس التي في آخر آل عمران إلى ( الميعاد ) ، وقل : استمسكت بعروة الله الوثقى التي لا انفصام لها ، واعتصمت بحبل الله المتين ، وأعوذ بالله من شر فسقة العرب والعجم . آمنت بالله ، توكلت على الله ، ألجأت ظهري إلى الله ، فوضت أمري إلى الله ، من يتوكل على الله فهو حسبه ، ان الله بالغ أمره ، قد جعل الله لكل شئ قدرا ، حسبي الله ونعم الوكيل . اللهم من أصبحت حاجته إلى مخلوق فان حاجتي ورغبتي إليك . الحمد لرب الصباح ، الحمد لفالق الاصباح ثلاثا ) ( 4 ) . هذه الضجعة ذكرها الأصحاب ( 5 ) وكثير من العامة ( 6 ) قال الأصحاب : ويجوز بدلها السجدة والمشي والكلام ، الا ان الضجعة أفضل ( 7 ) . روى إبراهيم بن البلاد ، قال : صليت خلف الرضا عليه السلام في
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 290 ح 1320 ، علل الشرائع : 267 ، عيون أخبار الرضا 2 : 113 . ( 2 ) مسند أحمد 2 : 415 ، سنن أبي داود 2 : 21 ح 1261 ، الجامع الصحيح 2 : 281 ح 420 . ( 3 ) صحيح البخاري 2 : 31 ، صحيح مسلم 1 : 508 ح 736 ، الجامع الصحيح 2 : 282 ج 420 . ( 4 ) التهذيب 2 : 136 ح 530 . ( 5 ) راجع : المقنعة : 22 ، المبسوط 1 : 132 ، السرائر : 68 ، المعتبر 2 : 19 . ( 6 ) المجموع 4 : 27 ، المغني 1 : 799 . ( 7 ) راجع الهامش 5 .